تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا باع بالغ شيئا من ماله لآخر وأقبضه ثم علم بذلك والده فقال ولدي غير رشيد فالبيع باطل وقال المشتري إنه رشيد فمن القول قوله بيمينه ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول والده بيمينه من غير بينة استصحابا لحكم الحجر وإن أفتى بعض المتأخرين بما يقتضي خلافه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١١٨