( سئل ) عمن ملك ولده شيئا ثم جعل قبضه له ثم باعه وقبض الثمن ثم ادعى بطلان البيع لأنه ملك ولده فهل تسمع دعواه بذلك والحال أن ولده تحت حجره سواء قال حين البيع إن المبيع ملكه أم سكت أم ملك ولده أم لا تسمع ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان قال حين بيعه بعته على ولدي وكان بيعه ذلك الشيء نافذا على ولده لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا لم تسمع دعواه وكذا إن قال حال بيعه هو ملكي وإن انتفى الأمر إن سمعت دعواه .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤