( سئل ) عن امرأة محجور عليها بسفه ضاعت نسخة صداقها فأقرت أن بقية صداقها على زوجها من الفضة الفلانية كذا الحال منها وأن كساويها المتجمدة لها عليه كذا وكذا كسوة من غير زيادة على ذلك فهل يصح الإقرار المذكور وتؤاخذ به المرأة المذكورة سواء أكان والدها حاضرا لإقرار المذكور أم ميتا حتى يمتنع عليها وعلى والدها أن يدعي زيادة على ذلك أو غير جنسه ولا يكون إقرارها المذكور كإقرارها بدين عليها ؟ ( فأجاب ) بأنه لا اعتبار بإقرار المرأة المذكورة فلا يمتنع على وليها أن يدعي زيادة على ذلك أو غير جنسه فإن وافقها الزوج على القدر الذي ذكرته ثبت بإقراره .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣