تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم في بلوغ الطفل أو خروج المني فلو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك ذكره فرجع المني ولم يخرج من الذكر شيء فهل يحكم ببلوغه بذلك كما ذكره الزركشي في الخادم أم لا لأنه خلاف الحقيقة وقياسا على الغسل إذ لا يجب بذلك فإنهم قالوا فيه المراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر فإن قلتم بالأول فما الجواب عن تعبيرهم بالخروج ومن قال به غير الزركشي وما دليله وما الفرق بين الغسل والبلوغ ؟ ( فأجاب ) بأنه يحكم ببلوغ الطفل بما ذكر وإن لم يسم خروجا وتعبيرهم بالخروج خرج مخرج الغالب وقد قاله الإسنوي وغيره والفرق بين البلوغ بالمني المذكور وعدم وجوب الغسل به أن المعتبر في البلوغ العلم بإنزال المني وفي وجوب الغسل به حصوله في الظاهر أو ما هو في حكمه كوصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء من باطن الثياب كما يعتبر في وجوب طهارة الحدث الأصغر والخبث وصوله إلى الظاهر

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١١٥