تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الحجر ) ( سئل ) رحمه الله عمن قال لصغير اقض هذه الحاجة كسقي دابة أو حمل متاع ففعله الصغير برضاه هل يجوز أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم يجوز ذلك للقائل إن ظن رضا ولي الصغير بذلك الفعل وكان لا يقابل بأجرة ولا يضر بالصغير وإلا فلا يجوز .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١١٢