( باب الحجر ) ( سئل ) رحمه الله عمن قال لصغير اقض هذه الحاجة كسقي دابة أو حمل متاع ففعله الصغير برضاه هل يجوز أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم يجوز ذلك للقائل إن ظن رضا ولي الصغير بذلك الفعل وكان لا يقابل بأجرة ولا يضر بالصغير وإلا فلا يجوز .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١٢