تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن مات وعليه ديون وخلف تركة وبعض أرباب الديون غائب أو كلهم وفي التركة حيوان وما يخاف فساده فهل للحاكم أن يبيع ذلك بغير إذن الغائب إن أذن الحاضر أو لم يأذن ويحفظ الثمن حتى يحضر الغائب أم لا وهل إذا كان في التركة عين مرهونة في حياة الميت هل للحاكم بيعها بغير إذن الغرماء وإن كان بعض المرهون يفي بالدين المرهون به أو لا وهل للحاكم بيعها كلها في هذه الحالة عند امتناع الوارث من قضاء الدين أو بيعه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الحاكم يبيع الحيوان وما يخاف فساده للمصلحة إذا لم يكن للميت وارث يصح تصرفه ويحفظ ثمنه وكذا حكم بيعه العين المرهونة إذا طلبه مرتهنها ومتى امتنع الوارث من بيع العين المرهونة ومن قضاء الدين عند طلب المرتهن تخير الحاكم بين البيع وبين إجباره الوارث عليه ومتى وفى بعض المرهون بالدين المرهون به فعل الحاكم ما فيه المصلحة من بيع كله أو بيع بعضه .

فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٣ · ص ١١١