( سئل ) عن مأموم جلس للاستراحة وقام فوجد إمامه قد قرأ بعض الفاتحة ثم أتمها وركع قبل إتمام المأموم فاتحته هل يجب عليه إتمامها أم لا وإذا أوجبتم عليه ذلك فأتم ركعته ثم قرأ بعض الفاتحة فركع إمامه فهل يجب عليه إتمامها أم متابعة الإمام في الركوع كالمسبوق ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على المأموم إتمام فاتحته وهو بتخلفه لم يتخلف بغير عذر إذ إتيانه بجلوس الاستراحة دون إمامه غير مطلوب منه لكنه لا بأس به كما لو أتى بهذا الجلوس في غير موضعه فإن تخلف عن إمامه بتمام ركعتين فعليين بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه متعمدا وإلا لغا ما أتى به بعدهما على غير متابعة إمامه فتجب عليه متابعته في ركوع الركعة التي قام إليها وتكمل له ركعة من ركعتيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي