تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يكره للإنسان أن يصلي بين عمودين من أعمدة المسجد أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تكره الصلاة المذكورة سواء كان المصلي منفردا أم إماما وكذا المأموم إلا أن يكون منفردا عن الصف .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٨١