( سئل ) هل يكره للإنسان أن يصلي بين عمودين من أعمدة المسجد أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تكره الصلاة المذكورة سواء كان المصلي منفردا أم إماما وكذا المأموم إلا أن يكون منفردا عن الصف .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١