( سئل ) عن البصاق في التراب الكائن في المسجد حرام أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن كان ما بصق فيه تراب المسجد وهو الداخل في وقفه أو مفروشاته بحيث صار بمثابة أرضه فهو حرام ؛ لأنه يعد باصقا في المسجد وإلا فليس بحرام إذا لم يصل منه شيء إلى المسجد وحصوله في هواء المسجد لا يؤثر بل حصول دم الفصد في هوائه لا يحرم .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩