( سئل ) عما لو شك في نية الاقتداء لم تصح وكذا لو شك في تأخر إحرامه وقد قالوا بخلاف ما لو ظن تأخره فإنه يصح هل يقال مثله في المسألة الأولى أم يفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه يأتي فيها إذا ظن إتيانه بها ولم يتبين خلاف ما ذكر في ظن تأخر الإحرام بل أولى لانعقاد صلاته فرادى عند فقدها أو الشك فيها ولا تبطل إلا بالمتابعة في فعل بعد انتظار طويل بخلاف مسألة التحرم فأنها لا تنعقد حينئذ .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨