إحداهما يحتسب الله بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ؛ لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يسن فعلها في جماعة كسنة الظهر وغيرها وقيل إن صلى منفردا فالفرض الثانية لكمالها وإن صلى في جماعة فالأولى وقيل إن كلا منهما فرض ؛ لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا بدليل سائر فروض الكفايات كالطائفة الثانية المصلية على الجنازة وغيرها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧