تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحداهما يحتسب الله بما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ؛ لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يسن فعلها في جماعة كسنة الظهر وغيرها وقيل إن صلى منفردا فالفرض الثانية لكمالها وإن صلى في جماعة فالأولى وقيل إن كلا منهما فرض ؛ لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا بدليل سائر فروض الكفايات كالطائفة الثانية المصلية على الجنازة وغيرها .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٧٧