الجلال المحقق المحلي وهو الأولى لعوده إلى ملفوظ به ولموافقته لقاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور ولاتفاق مرجع الضميرين وسلامته من اعتبار الأوليين من صلاة الإمام والأخريين من صلاة المسبوق إذ الكلام في صلاة المسبوق وقوله أنه لا يعقل سبقه بالثالثة والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا بالنسبة إلى صلاة الإمام ممنوع ؛ إذ معناه أن المصلي سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه بأن لم يدركهما مع الإمام ؛ إذ لا يفعلهما إلا بعد سلام إمامه أو جلوسه للتشهد وقد فارقه بالنية وقد أدرك أولاه وثانيته مع ثالثة الإمام ورابعته ؛ لأن ما يدرك المسبوق أول صلاته ، وقوله : لم أجد في كلام شراح المنهاج إلخ مخالف لقوله أولا وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح إلخ وقوله وقول الشيخ جلال الدين إلخ قد تقدم رده وقوله قرأها فيهما لم يبين رجوع الضمير في فيهما إلى ما يعود عجيب لظهور رجوعه إلى ما رجع إليه ضمير بهما وهي الثالثة والرابعة لما مر وقد أوضحه بقوله حين تداركهما إذا لا يتدارك المسبوق إلا هما فظاهر أن صورة كلام المنهاج الشق الثاني من كلام شرح المهذب .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي