تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب المناهي ) ( سئل ) عفا الله عنه عما إذا تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء أم لا ؟ ( فأجاب ) نعم هو كالتلقي للشراء .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٩١