تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إطعام كافر غير مضطر في رمضان وفي بيعه الطعام كذلك إذا تحقق أكله له هل يحرم أم لا فإن قلتم نعم فما الفرق بينه وبين الإذن له في دخول المسجد وهو جنب أم لا فما الفرق بينه وبين بيعه العنب بعصير الخمر ؟ ( فأجاب ) بأن إطعام المسلم المكلف الكافر في شهر رمضان حرام وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله فيه لأن كلا منهما تسبب إلى المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكافر بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بينهما وبين إذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه لأنه صلى الله عليه وسلم ﴿ قدم عليه وفد ثقيف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم ﴾ رواه أبو داود وروى هو وغيره ﴿ أن الكفار كانوا يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم ويمكثون فيه ﴾ ولا شك أن فيهم الجنب

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٩٢