تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصلها الشيرج وأما الثانية فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا لأن كلا من المتبايعين مقصوده الأصلي منفعة الدار والماء تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبا ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه وأما الثالثة فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا لأنه إذا اشترى ذراعا معينا من أرض معلومة الذرعان صح شراؤه ونزل على الإشاعة فإن اختلفا في المراد به صدق مدعي الصحة بيمينه وأما الرابعة فلا تخالف بين ما ذكر فيها أيضا من وجهين الأول أن الذي نقله الشيخان في الروضة وأصلها عن العراقيين ونقلوه عن النص منع إبدال المستوفى به وعن الإمام والمتولي جوازه ولم يرجحا شيئا وجزم ابن المقري في الروض بالأول الثاني إنا إذا قلنا بجوازه فلا يجوز له بيع الثوب إلا بعد إبداله بغيره والله سبحانه وتعالى أعلم .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٩٠