تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمعرفة والمعاقدة الشرعية وثبت ذلك عند الحاكم الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم والمتعاقدان والشاهدان فهل هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم هو صحيح فهل يقتضي صحة التبايع المذكور أم فساده وهل لحاكم شرعي نقض التبايع والحكم به أم لا لا سيما مع كون الحاكم الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في فروع الفقه وغيره كما هو مشهور بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام النووي رضي الله عنه في روضته .

ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي صحة ما ذكروا إذا قلتم أن قوله في القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط في الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع لكونه تابعا في ملكه كما يؤخذ من المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء على الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها بما يصححها أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن حكم الشافعي بموجب البيع المذكور غير صحيح لأن الحكم به يستلزم شيئين وهما أهلية التصرف وصحة صيغته فيحكم

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٨٦