تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن واقعة حال وقعت ببلاد مكة من اليمن صورتها باع شخص من آخر حصته من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من أربعة عشر سهما شائعا في جميع العين لكن عبر عنها في مكتوب الشراء بما يتعارفه أهل عيون بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار والماء الجاري به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوصية التي هي اثنا عشر ساعة كما يعبر عن مثل ذلك في البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع كله سقية لأنه لا يخفى أن الشريك في القرار شريك في الماء النابع به من أجل مشاركته في القرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما يستعمل فيه وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن الحاكم الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه ولبقية ورثة والده من البائع الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان المأذون له لنفسه ولبقية ورثة والده المشمولين بحجر الشرع الشريف من فلان البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية بما للحصة المذكورة من حق قرار العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها من فضل الله تعالى شراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا مقبوض بيد البائع من المشتري وتسلم البائع الثمن وسلم للمشتري جميع المبيع المذكور تسلما شرعيا بعد الرؤية

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٨٥