بموجبها وهو مقتضاها والصيغة المذكورة مختلة لإدخالها الماء الجاري بها في المبيع بقوله فيها ومن مائها الجاري بها والبيع باطل فيه للنهي عن بيع الماء رواه مسلم وهو محمول على الماء الجاري للجهل بقدره ومتى بطل فيه بطل في قراره أيضا فقد قالوا لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد بطل في الكل لتعذر التوزيع وعبارة ابن المقري في روضه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار بطل في الجميع للجهالة وفي الروضة خلافه ا ه وعبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في المهمات ما ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة ا ه وأجيب بأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها وأما ما نقله في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص من قوله نهى عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه من الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا فأجيب عنه بأن مراده بالشرب : الماء الراكد عليها أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر فيحمل هذا على ما إذا لم
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي