تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن بيع الكسب بالطحينة وعن بيعها بالشيرج هل يصح أم لا وفي القشدة هل هي نوع من اللبن أم جنس برأسها ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح بيع الكسب بالطحينة ولا يصح بيع واحد منهما بالشيرج والقشدة نوع من اللبن .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٨٤