تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري في باب الربا غريبة قال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي إلى أن قال لو باع أمة ذات لبن بلبن جاز بخلاف الشاة في ضرعها لبن إلخ هل ما ذكره في الأمة من الحكم والفرق بينها وبين الشاة معتمد ؟ ( فأجاب ) بأن ما ذكره من الحكم والفرق معتمد .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٨٣