( سئل ) عمن اشترى دينارا بعشرة أنصاف وسلم البائع خمسة ثم اقترضها منه ثم ردها إليه عن الخمسة الأخرى هل هذا عقد صحيح أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يبطل البيع في نصف الدينار المقابل للخمسة الباقية على الأصح في الروضة لأن إقراض البائع المشتري الخمسة أجازه للبيع منهما وهي كالتفرق منهما فبطل البيع فيها وإن زعم كثير من المتأخرين أن الصواب الصحة وأن ما صححه في الروضة تبع فيه نسخ الرافعي السقيمة وأن الثابت في نسخه المعتمدة تصحيح الصحة وإن زعم بعضهم أيضا أن محل بطلان البيع بإلزامه قبل القبض إذ لم يحصل في مجلسه وما رجحه في موضع من المجموع من عدم بطلان البيع بإلزامه قبل القبض مفرع على رأي مرجوح .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٢