تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة هل هو جائز أم لا لأنه من قاعدة مد عجوة وعلى المنع فما الجواب عما هو صريح في الجواز أو كالصريح فيه وهو قوله في شرح الروض عقب الكلام على قاعدة مد عجوة والكلام في بيع المعين فلا يشكل بما سيأتي من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه من ذلك على ألفي درهم فإنه جائز ا ه وما الفرق بينهما فإن الصلح المذكور بيع أفيدوا ذلك واضحا ( فأجاب ) بأن التعويض المذكور باطل لأنه من قاعدة مد عجوة ولا يخالف ما ذكرته ما ذكروه فيما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا دينا له على غيره بألفي درهم حيث جعلوه مستوفيا لألف إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ومعتاضا عن الذهب بالألف الآخر ا ه فعلم منه أنه لو قال في مسألة الصلح المذكور عوضتك هذين الألفين عن الألف درهم وخمسين دينارا لم يصح ولهذا لو كان المصالح عنه معينا لم يصح الصلح لأنه اعتياض فكأنه باع الألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من قاعدة مد عجوة .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٨١