( سئل ) عما لو قال بعتك العرصة بهوائها هل يصح ويحمل كلام الإرشاد على بيع الهواء منفردا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح البيع فيها لجعله الهواء المجهول مبيعا مع المعلوم ودخوله تبعا لا يستلزم دخوله في مسمى اللفظ فصار كما لو قال بعتك الدابة وحملها أو بحملها أو مع حملها أو ولبنها أو بلبنها أو مع لبنها
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤