( سئل ) عن رجل وهب لولده القاصر عبدا بشرط ثم بعد مدة باعه ظانا أنه ملكه لنسيانه التمليك فهل يصح البيع أم لا وهل القول قوله في النسيان بيمينه أم لا وإذا قلتم ببطلان البيع فأعتق المشتري العبد المذكور يصح العتق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن صدقه المشتري فيما ادعاه تبين أن البيع باطل ولا حاجة إلى حلفه لأن الحق لهما لا يعد وهما وإن كذبه فيه فالقول قوله بيمينه لأنه مدع صحة العقد والبائع يدعي فساده فإذا حلف المشتري استمرت صحة البيع وأما إذا أعتق المشتري العبد فكل من البيع والإعتاق صحيح وإن صدق المشتري البائع فيما ادعاه لتعلق حق الله تعالى في الحرية .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣