( سئل ) عن رجل اشترى غلالا ثم زرعها ثم تقايلا فهل يرجع البائع في الزرع أو في بدله لاستهلاكه وإذا قلتم برجوعه في الزرع فهل يكون خراج أرضه على المشتري أو على البائع ؟ ( فأجاب ) بأنه يرجع البائع في الزرع لأنه حدث من عين ماله أو هو عين ماله اكتسب صفة أخرى ولا يلزم البائع خراج أرض الزرع لعدم الفعل منه وإنما هو على الزارع .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢