تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل اشترى غلالا ثم زرعها ثم تقايلا فهل يرجع البائع في الزرع أو في بدله لاستهلاكه وإذا قلتم برجوعه في الزرع فهل يكون خراج أرضه على المشتري أو على البائع ؟ ( فأجاب ) بأنه يرجع البائع في الزرع لأنه حدث من عين ماله أو هو عين ماله اكتسب صفة أخرى ولا يلزم البائع خراج أرض الزرع لعدم الفعل منه وإنما هو على الزارع .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٦٢