تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الثوب المصبوغ بنجس لا يمكن فصله هل يصح بيعه للستر به كما تفقهه ابن الرفعة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح إذ المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بغسله لا يصح بيعه .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٦١