تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال اشتريت منك هذا بخمسة وعشرين دينارا والذي أقبضه لك منها عشرين دينارا فقط فقال بعتك فهل يصح البيع بالخمسة والعشرين دينارا أو بالعشرين أو لا يصح مطلقا لما فيه من معنى الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم يرد بقوله والذي أقبضه لك منها إلخ نقص الخمسة من الثمن انعقد البيع بالخمسة والعشرين دينارا ولا ينافيه قوله المذكور لاحتماله أن المعنى والذي أقبضه لك منها الآن أو أن الذي يقبضه الخمسة وكيل وإن أراد نقصها منه وعلم المجيب بإرادته حال إيجابه انعقد بالعشرين وإلا فلا ينعقد لجهله بقدر الثمن كما لا ينعقد إذا أراد تأجيلها .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٦٠