( سئل ) كان لرجل وامرأة على أبيهما مائة وستون دينارا أثلاثا للرجل الثلثان ولها الثلث فعوضهما عن ذلك جميع المكان الفلاني فهل يصح التعويض المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة من المكان المذكور ويحمل على أنه أثلاث كالدين المذكور أم لا يصح حتى يعين ما لكل منهما من المكان المذكور ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح التعويض المذكور وإن لم يعين ما للرجل وما للمرأة ويملكان المكان المذكور أثلاثا بنسبة دينهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢