( سئل ) عن رجل اشترى مركبا رأى باطنها وظاهرها ما عدا ما في الماء منه فهل يصح البيع بتلك الرؤية أو لا بد أن ينظر جميع ظاهرها حتى الذي ستره الماء منه ولو كان في ذلك مشقة شديدة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح بيع المركب برؤيتها المذكورة إذ يشترط فيه رؤية جميع ظاهرها حتى ما ستره الماء منه لاختلاف الغرض به وهو وإن شقت رؤيته في الماء فليس بقاؤه فيه من مصلحته .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١