( سئل ) عمن بيده خمس سواس رآها شخص ثم قال له بعتك عشرة سواس كل سوسية بسبعة وأربعين نصفا فضة وهذه الخمس منها فقال اشتريت ثم قبض الخمس ثم قبض ثلاثا أيضا ثم طالب البائع بباقيها فهل البيع صحيح في الخمسة المرئية باطل في غيرها أو باطل في الجميع ( فأجاب ) بأن البيع باطل في الجميع حتى في الخمس لأنه جعلها من جملة المبيع الباطل بل يكفي في البطلان عطفها على الباطل إذ المعطوف على الباطل باطل كما قالوه فيما لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لا تطلق لعطفها على من لم يطلق .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣