( كتاب البيع ) ( سئل ) عن بلد يطلقون الأشرفي والدينار على دينار ذهب وعلى خمسة وعشرين نصفا فضة فقال بعتك ذا بأشرفي أو قال بدينار فاشتراه به ولم يذكرا ذهبا ولا فضة فهل يصح البيع بدينار ذهب أو بخمسة وعشرين نصفا فضة مطلقا أو إن أراد ذلك أو لا يصح بشيء منهما لقولهم لا بد من علم العاقدين بجنس الثمن وصفته ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح البيع في شقها الثاني بدينار ذهب لأنه مدلول اللفظ إلا أن يريدا غيره وأما الأول فلا يصح البيع فيه حيث اختلفت قيمتهما .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠