( سئل ) عن امرأة أحرمت بالحج من مكة ووقفت بالجبل ولم تطف ولم تسع لمرض حصل لها فأتت إلى هذه البلدة فهل لها أن تتحلل وتستأجر من يحج عنها أو تستمر على إحرامها إلى أن تفكه بالطواف والسعي ( فأجاب ) بأنها إذا عجزت عن سفرها إلى مكة جاز لها التحلل بأن تذبح شاة وتنوي مع ذبحها الخروج من الحج وتقصر من شعرها وتنوي معه الخروج من الحج ولا يجوز أن تستأجر من يحج عنها والله سبحانه وتعالى أعلم .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩