( سئل ) عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها الإقامة بمكة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها الوصول إلى البيت هل تتحلل كالمحرم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنها تتحلل كالمحصر فتذبح بنية التحلل ثم تحلق أو تقصر بنية التحلل ففي المجموع عن صاحب الفروع والروياني والعمراني وغيرهم فيمن صد عن طريق ووجد آخر أطول إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل ا ه وللمشقة الحاصلة لها بمصابرتها للإحرام .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨