تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري إذا حفر بئرا في ملكه فتلف بها صيد ضمنه وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر ا ه ما الفرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بينهما ظاهر وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين ﴿ ولا ينفر صيده ﴾ وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٣٤