( سئل ) عن قول الدميري إذا حفر بئرا في ملكه فتلف بها صيد ضمنه وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر ا ه ما الفرق بينهما ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق بينهما ظاهر وهو أن علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين ﴿ ولا ينفر صيده ﴾ وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير موجود فيها
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٤