( سئل ) عما ذكره في الروضة وأصلها وفرعها مختصر الحجازي وابن المقري والمنهاج وأصله وفرعه وشرحي المنهاج للمحلي والدميري والأنوار وسبطه وغيرها من أن وقت ذبح الهدي الذي يسوقه الحاج والمعتمر وقت الأضحية زاد في شرحي الروض والمنهج قوله ما لم يعين غيره فأفهمت الزيادة أن المعتمر إذا عين له شعبان مثلا وأن الحاج إذا عين له آخر ذي الحجة مثلا جاز لكل منهما ذبحه في الوقت الذي عينه وفي وقت الأضحية فهل هذا المفهوم صحيح معمول به فإن قلتم به فما وجهه وما دليله ومن قال به من العلماء وهل التعيين باللسان أو القلب وهل يختص التعيين بالحرم وهل يجوز أن يعين وقتا بعد أن عين غيره ؟ ( فأجاب ) بأنه قد ذكر الزيادة الجمال الإسنوي فقال وما ذكرناه من وجوب ذبحه في وقت الأضحية محله إذا عين ذلك له أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا فإن عين له وقتا آخر لم يتعين له وقت لأنه ليس في تعيين اليوم قربة قاله في التتمة فعلم منها أن ذبحه لا يتعين له وقت فيجزي في أي وقت كان وهو صحيح معمول به ووجهه أنه إنما حمل على وقت الأضحية عند عدم تعيينه وقتا له غيره حملا له على المعهود شرعا فلما عين غيره منع من تعيينه له وما عينه له لا يلزم فبقي على إطلاقه ولا فرق فيما ذكر بين أن يعينه بلفظ أو ينويه وسواء كان في الحرم حال تعيينه أم في غيره
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي