( سئل ) عن محرم لابس للمخيط من غير عذر ثم إنه لبس فوقه مخيطا آخر هل يعد لبسا ثانيا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه فيها بلبسه المذكور ثانيا شيء .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢
( سئل ) عن محرم لابس للمخيط من غير عذر ثم إنه لبس فوقه مخيطا آخر هل يعد لبسا ثانيا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب عليه فيها بلبسه المذكور ثانيا شيء .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.