تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الإذخر الحرمي هل يجوز بيعه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه قد يقال يجوز بيعه لخبر الصحيحين ﴿ ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر ﴾ فشمل الاستثناء من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٣١