تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة لمقيم دخل المسجد ا ه .

فكلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله المسجد ولا يطوف وأجاب في الثالثة بأن الاعتبار فيها بمحل كل منهما وأجاب في الرابعة بأنه متى طاف فيها بالبيت ثم صلى تحية المسجد لم تنعقد لما ذكر وأجاب في الخامسة بأن الداخل فيها إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الأصح ويجب عليه على مقابله وأجاب في السادسة بأن معنى قول شرح الروض فيها أن الوضوء بدل عن الغسل إن الغسل في حق المحدث هو الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٢١