( سئل ) عمن جاوز الميقات مريدا للنسك بلا إحرام هل يكفيه العود إلى مثل الأول مسافة أو لا يكفيه بل لا بد من العود إليه أو إلى ميقات مثله مسافة كما هو ظاهر شرح المنهج وغيره ويفرق بينه وبين المتمتع حيث كفاه العود إلى مكان مثل الميقات مسافة وإن لم يكن ذلك المكان ميقاتا بأن هذا قضاء لما فوته بإساءته ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفيه في سقوط الدم عنه إلا العود إلى الميقات الذي هو جاوزه مريدا للنسك أو إلى ميقات مثله مسافة هذا هو المنقول والفرق بينه وبين المتمتع ما ذكر في السؤال .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢