( سئل ) هل تصح ركعتا الطواف أربعا كتحية المسجد أو لا كركعتي الفجر وهل تحية البيت الطواف للمقيم وغيره أو لا ويصلي المقيم تحية المسجد كما قاله صاحب البيان وهل له سلف في ذلك أو لا وهل إذا نقل الحجر الأسود إلى ركن آخر هل ابتداء الطواف والاستلام لمحله أو له وكذا المقام هل الصلاة كركعتي الطواف في كونها أفضل خلفه أو خلف محله وهل إذا كانت تحية البيت الطواف وصلى تحية المسجد هل تنعقد أو لا ؟ لأنها صلاة لا سبب لها وهل إذا قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد يجب عليه أن يحرم بنسك للدخول أو لا وما معنى قول شرح الروض بدل عن الغسل بخلاف الحج والعمرة ذكره في أول كتاب الحج ؟ ( فأجاب ) في الأولى بأنه يصح ركعتا الطواف بما ذكر لحصول المقصود منهما بكل صلاة فريضة كانت أو راتبة كما في التحية فقد قال النووي في مجموعه قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزأته عنهما كتحية المسجد هكذا نص عليه الشافعي في القديم وحكاه عن ابن عمر ولم يذكر خلافه وصرح به جماهير الأصحاب منهم الصيدلاني والقاضي حسين والبغوي وصاحب العدة والبيان والرافعي وآخرون والمذهب ما نص عليه ونقله الأصحاب وقد قال أصحابنا أنه يجوز فعل التحية مائة ركعة بتسليمة وأجاب في الثانية بأنهم قالوا إن تحية البيت الطواف فشمل المقيم وغيره وعبارة العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذا تحصل بركعتي الطواف فإن لم يمكنه الطواف
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي