تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة فقرن عن عامه هل عليه دم كما أفتى به السبكي أم لا كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح وجوب دمين دم للتمتع وآخر للقران .

.

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤١١