( سئل ) عما لو حج الأجير عن غيره ثم اعتمر عن غيره ثم حج لنفسه من مكة لزمه الدم لأن إحرامه عن غيره فكأنه دخل مكة مريدا للنسك بغير إحرام قاله القاضي أبو الطيب وعزاه البغوي إلى القديم وزاد البندنيجي فقال وكذا الحكم وإن لم يعن له أن يعتمر إلا بعد فراغه من الحج عن الغير وقال القاضي حسين القياس أن لا يجب الدم ما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد عدم وجوبه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٠