تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا أفسد المحجور عليه بسفه حجه بجماع لزمه المضي فيه وينفق الولي عليه فيه فهل يعطيه نفقة القضاء فيه وجهان في البحر ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما أنه ينفق عليه فيه لأنه فرض كالأداء .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٤١٢