( سئل ) هل يفهم من قول النووي في مناسكه الكبرى ولو وقع الغلط في الوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام لم يجزئهم أنه يجزئ جميع الحجيج وإن قل إذا وقع الغلط لجميعهم أو لا بد من كثرتهم مطلقا كما هو مقتضى عبارة المنهاج ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجزئ وقوف الحجيج في العاشر إلا إن كثروا على وفق العادة وعبارة المناسك المذكورة تفيد ما ذكرناه إذ قوله لا للحجيج العام أي الكثير فهي كعبارة المنهاج وغيره .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢