( سئل ) هل المعتمد فيمن نفر النفر الأول قبل رمي يومه ثم عاد عدم إجزائه مطلقا أم التفصيل فيجزئه إن رمى قبل غروب شمس يومه وإلا فلا أم يجزئه ما لم تخرج أيام التشريق ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد إجزاء رميه قبل غروب شمس يومه .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣