( سئل ) عن رجل خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الإقامة ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل يباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتحل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة ؟ ( فأجاب ) بأن من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز مجاوزته بغير إحرام وإن قصد الإقامة ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة بالبندر المذكور قبل الإحرام .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦