( سئل ) عن رجل مريد للنسك وهو غير مستطيع فهل لوالديه منعه عن الحج لعدم الوجوب عليه مع أنه يسقط عنه حجة الإسلام بذلك وأيضا إذا مات والداه أو أحدهما وهما غير مستطيعين فأراد بعض الورثة الحج لهما بالتبرع فهل يصح إحرامه لهما بذلك ويسقط عنهما بذلك فرض الحج أو لا يصح ؟ ( فأجاب ) بأنه ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام إذا تكلف ذلك وإن لم يجب عليه لعدم استطاعته ويصح إحرامه لهما بذلك ويسقط عنهما به فرض الحج .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥