تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الحج ) ( سئل ) عمن قال من وقف بعرفة صح حجه وإن لم يأت بغيره من أعمال الحج لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحج عرفة ﴾ هل هو مصيب أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما قاله هذا القائل غير صحيح لمخالفته الإجماع وخرقه حرام فقد ذكر الأئمة أن أركان الحج خمسة منها ثلاثة أجمع عليها الأئمة وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والرابع السعي بين الصفا والمروة وخالف فيه الإمام أبو حنيفة والخامس الحلق على المعتمد من مذهب الإمام الشافعي وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الحج عرفة ﴾ فصرح الأئمة بأن معناه معظم الحج عرفة فهو مجاز من تسمية الجزء باسم الكل كما في قوله تعالى ﴿ يجعلون أصابعهم في آذانهم ﴾ أي أناملهم

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٧٤