تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن فاته رمضان وأخر قضاءه بغير عذر حتى مضى عليه رمضان ثان وأعسر بفدية التأخير وقت وجوبها هل تسقط عنه أو لا وإذا قلتم بسقوطها بإعساره فما ضابطه ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسقط بإعساره بل تبقى في ذمته كالكفارة وكالقضاء في حق المريض والمسافر وإن قال النووي ينبغي أن يكون الأصح سقوطها كزكاة الفطر لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها وما بحثه جزم به القاضي وهو مردود بأن حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت وجوبه يثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك لأن سببه فطره بخلاف زكاة الفطر .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٥١