تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول بعضهم إن المطالع لا تختلف إلا في أربعة وعشرين فرسخا هل هو معتمد وهل هو تحديد وهل يشترط حكم الحاكم بشهادة العدل برؤية هلال رمضان وكذلك حكم الحاكم بشهادة العدلين برؤية هلال غير رمضان أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول المذكور معتمد وظاهر كلامه أنه تحديد حيث قال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف ويشترط لثبوت حكم الرؤية لأهل ذلك المطلع حكم الحاكم بالشهادة في رؤية رمضان وغيره .

فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٢ · ص ٣٥٢